للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تسقط السكنى في حال عدتها بإسقاطها.

٢٢٧٣٦ - قالوا: لو وجب المهر بموت الزوج وجب بموتها، فلما قال أبو حنيفة: إذا مات الزوجان لم يجب المهر، دل على أنه لا يجب بموت الزوج.

٢٢٧٣٧ - قلنا: إذا ماتا، فالمهر واجب.

٢٢٧٣٨ - وإنما قال أبو حنيفة: إذا ماتا وتقادم موتهما فتعذر معرفة قدر المهر وجنسه لم يقض القاضي بشيء لجهالة ما يقضى به، وإن كان واجبًا في نفسه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>