لا من طريق الحكم، ولأن كل نكاح إذا اتصل بالدخول وجب مهر المثل، فإذا طلقها قبل الدخول، وجبت المتعة.
٢٢٧٦٢ - أصله: إذا تزوجها، وسكت عن التسمية.
٢٢٧٦٣ - احتجوا: بأنه مهر يستقر بالوطء، فوجب أن يتنصف بالطلاق قبل الدخول كالمسمى.
٢٢٧٦٤ - قلنا: المسمى بدل ثابت بتراضيهما، ومهر المثل ثبت من غير (تراض)، وما ثبت بالتراضي آكد، فلا يقال: البعض آكد البدلين، ببعض أضعفهما، ولأن نصف المسمى ثبت عندنا على طريق المتعة، فلما اجتمع مع المتعة الحكمية، كان إثبات المتعة التي تراضيا أولى من الحكمية.
٢٢٧٦٥ - وفي مسألتنا نصف مهر المثل لم يتراضيا عليه، [والمتعة كذلك] تجب بالطلاق قبل الدخول، فإذا لم يوجد ما هو أولى منها كان ثبوتها أولى.