للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٩١٨ - وقال القتبي: في غريب القرآن: هو الجماع.

٢٢٩١٩ - قالوا وإنما الفراء يفسر القرآن بمذاهب أهل الكوفة.

٢٢٩٢٠ - قلنا: أما ابن عباس فالذي روى عطاء عنه، أنه قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس، فليس لها إلا المتاع وهذا يدل أنه يجب لها المتعة إذا فوض إليه، وهذا يحتمل الخلوة، ويحتمل أن المهر فوض إليه، فإن أراد الخلوة، دل على أن التفويض عند الخلوة، لخلاف ما حكوا، وقد قال أبو الحسن بن كيسان: الإفضاء بلوغ الشيء، وانتهاؤه إليه.

٢٢٩٢١ - قال الفراء وقد أفضى أن يخلو بها، وإن لم يجامعها يدل

<<  <  ج: ص:  >  >>