ويستقر نصفه بالطلاق، وفي كل ذلك هو مخالف للأجر، والثمن.
٢٢٩٤٨ - قلنا: هذا دلالة لنا لأن المهر إذا كان يستقر بأسباب لا يستقر بها الأجر، والثمن، فأولى أن يستقر بالتخلية التي يستقر بها الأجر والثمن.
٢٢٩٤٩ - فإن قيل: المنافع مقدرة بالزمان، فيتعين حق المستأجر في المدة، فإذا تلفت المنافع تحت يده، استحق عليها البدل، وفي النكاح لا تتقدر المنافع بالمدة، فلا يستقر البدل بالتخلية.
٢٢٩٥٠ - قلنا: النكاح] لا يتقدر بالمنافع [وإن لم يتقدر بالمدة، فحق الزوج متعين في جميع العمر، والبدل على قولهم: يستقر بوطء واحد، فقد حصلت التخلية فيما يستقر به البدل، فصار كالتخلية في مدة الإجارة.
٢٢٩٥١ - فإن قيل: البدل في الإجارة يستقر، لأن المنافع تتلف تحت يد المستأجر) فتستقر الأجرة بهلاكها، وهذا لا يوجد في النكاح.
٢٢٩٥٢ - قلنا: فوات المنافع تحت يده في أحد العقدين كهي في الآخر.
٢٢٩٥٣ - وقد بينا أن يده تثبت على منافع بعضها، كما ثبتت في الإجارة، ولأن الوطء استهلاك المعقود عليه واستقرار البدل لا يقف على استهلاك المعقود عليه أصل: عتق العبد المبيع وأكل الطعام.
٢٢٩٥٤ - احتجوا: بقوله تعالى:} وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم {.
٢٢٩٥٥ - قالوا: وهذا طلاق قبل المسيس.
٢٢٩٥٦ - قلنا: اللمس لا يعبر به عن الوطء، وقد امتنعت اللغة] وكلام