للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هريرة قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد دعى إلى وليمة رجل من الأنصار، فأجاب، وكان خاطبهم، فلما فرغ من خطبته قال: (دففوا على رأس صاحبكم، فضرب بالدف على رأسه، ثم أتوا بنهب فانتهب عليه، ونظرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] يزحم الناس [وبحثوا ذلك النهب، فقلت: يا رسول الله، أو ما نهيتنا عن النهبة، قال: نهيتكم عن نهبة العساكر، وروى معاذ بن جبل في هذه القصة، وقال: فنثر الرجل فاكهة، وسكرا، فكف الناس أيديهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا تنتهبون، قالوا: يا رسول الله ألم تنهنا عن النهب، فقال: إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، فأما العرسات فلا.

٢٣٠٦٨ - ولأن النثار إباحة/فجاز تناوله كالطعام إذا قدم إلى الأضياف.

٢٣٠٦٩ - احتج الشافعي: بأن النثار يأخذه من لا يؤمر أن يأخذه، وربما أخذ الإنسان منه أكثر مما يختاره المالك.

٢٣٠٧٠ - قلنا: يبطل بإباحة الطعام.

٢٣٠٧١ - قالوا: في أخذه ترك للمروءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>