٢٢٣٢ - قالوا: تكبيرة تبتدى وتستوفى على حال يزيد على مستوى الجلوس، فكان رفع اليدين معها مسنونا، كتكبيرة الإحرام.
٢٢٣٣ - قلنا: تكبيرة الإحرام مقصودة في نفسها غير قائمة مقام غيرها، فجاز أن يثبت لها تبع؛ وتكبيرة الركوع ليست مقصودة لنفسها فلم يثبت لها تبع، كتكبيرة السجود. ولأن الرفع لما شرع في تكبيرة الافتتاح قدر بذكر يستغرقه، وهو التكبير، فلو شرع الرفع في تكبيرة [الركوع] لاجتمع الفعل- الذي هو ارفع أو الوضع- مع رفع اليد، فكانا فعلين، فكان الواجب أن يشرع فيهما ذكران، ألا ترى أن كل فعل شرع في الصلاة شرع معه ذكر، فلما لم يشرع إلا ذكر واحد دل أنه فعل واحد.
٢٢٣٤ - قالوا: ركعة من الصلاة فوجب أن يكون من تكبيرها ما يرفع معه اليدين، كالركعة الأولى.
٢٢٣٥ - قلنا: حكم الركعة الثانية مفارق للركعة الأولى، [بدلالة][أن تكبيرة] الافتتاح أجمعنا على رفع اليد فيها، ثم لم يثبت رفع اليد في نظيرها من الركعة الثانية بالاتفاق، واختلفنا في تكبيرة الركوع، فلأن لا تثبت في الثانية وقد اختلف في أصلها أولى.