٢٣٢٥٠ - احتجوا بقوله تعالى:{يأيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}.
٢٣٢٥١ - وثم للتراخي اقتضى ذلك تأجيل الطلاق عن النكاح.
٢٣٢٥٢ - [والجواب: أنه لا دلالة في الآية، لأنها تدل على وقوع الطلاق بعد النكاح]، ولا يبقى غير ذلك.
٢٣٢٥٣ - فإن قيل: إذا من حروف الشرط، والحكم المتعلق بالشرط، يدل على نفي ما عداه.
٢٣٢٥٤ - قلنا: هذا غلط، لأن الحكم المتعلق بالشرط في قوله تعالى:{فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} الآية بعد الفاء، وجواب الشرط ما جاء بعد الفاء، وقوله:{طلقتموهن} تمام الشرط، فلا يكون متعلقًا به حتى يعتبر به دليله.
٢٣٢٥٥ - ولأن الآية دلالة لنا، لأنها تقتضي وقوع الطلاق إذا تقدمه نكاح، والطلاق إنما يكون عند وجود الشرط، وما قبل ذلك هو عائد على الطلاق، فليس بمطلق.
٢٣٢٥٦ - والدليل على اعتبار حال الإضافة أنه إذا قال لزوجته: إذا بنتي مني انقضت عدتك، فأنت طالق لم يقع بهذا القول شيء، فقوله مطلق عند الشرط وليس بمطلق عند العقد [وإلا] لوقوع عليها الطلاق.
٢٣٢٥٧ - فإن قيل: لو قال لامرأته: إذا جاء غد فأنت طالق. ثم قال لعبده: