للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خروجًا واحدًا يقع به الحنث وقوله: إن تغديت يقتضي غداء واحدًا يقع به الحنث فيخصص ذلك الواحد المنكر بدلالة الحال.

٢٣٤٢٥ - قال مخالفنا: قد أجمعنا على أن اللفظ الخارج على سبب يعتبر عموم اللفظ ولا يختص بالسبب.

٢٣٤٢٦ - قلنا: لأن المراد باللفظ البيان. فإذا دلت الدلالة على اللفظ بالعموم صار هذا اللفظ الاستغراق، ويصرف اللفظ عن ظاهره بدلالة الحال.

٢٣٤٢٧ - قالوا: كناية عريت عن نية، فصار كقوله: اعتدى، واستبرئي رحمك.

٢٣٤٢٨ - قلنا: هذا الأصل غير مسلم. لأنه إذا قال: اعتدي، لم يصدق في حال الغضب ولا عند ذكر الطلاق، وكذلك إذا قال لها: استبرئي رحمك.

٢٣٤٢٩ - قالوا: مالا يكون طلاقًا حال الرضى لا يكون طلاقًا حال (الغضب)، وذكر الطلاق، كقوله: أنت واحدة.

٢٣٤٣٠ - قلنا: لا نسلم الأصل لأنه إذا قال: أنت واحدة. في حال ذكر الطلاق كانت طالقًا، لأنه يعتبر كقوله: أنت طالق واحدة.

٢٣٤٣١ - قالوا: كناية لا يقع بها طلاق، بذكرها في حال الغضب، وذكر الطلاق كقوله: الحقي بأهلك.

٢٣٤٣٢ - قلنا: قوله الحقي بأهلك يحتمل الطلاق، والإبعاد، والإنسان يبعد المرأة إذا غضب وإذا طالبته بالطلاق، فلم يجز على الطلاق، وليس

<<  <  ج: ص:  >  >>