للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدة، لم نسلم ذلك، لأنه لو قال: أنت طالق. ينوي اثنتين (كانت واحدة) وإن أردتم أنه يملك بلفظي صريح مثل قوله: أنت طالق، وأنت طالق، فكذلك يملك عندنا بلفظي كناية مثل أن يقول: استبرئي رحمك، واعتدي. وأصلهما العبد، وهو غير مسلم إذا كانت تحته حرة، وإنما نسلم ذلك إذا كانت تحته أمة، والمعنى فيه أنها أعلى البينونتين فيها، فوقع ذلك من حيث البينونة، وفي الحرة ليس ذلك البينونة العظمى، ولو وقع لوقع بمجرد النية واللفظ لا يتضمنه، فلم يصح.

٢٣٤٩٣ - قالوا: كل عدد وقع بصريح اللفظ دفعة صح بالكناية على حرة، كالثلاث.

٢٣١٩١ - قلنا: المعنى في الثلاث: أنه نوع بينونة في الحرة [فوقعت من حيث] توقع البينونة، وهذا لا يوجد في الثانية.

٢٣٤٩٥ - قالوا: إذا جاز أن يقع بهذا اللفظ الثلاث مما لا بيان في ضمنها، لأنهما بعضها فجاز أن يقعا بها.

٢٣٤٩٦ - قلنا: يبطل إذا قال: أنت طالق ثلاثًا لو أراد به اثنتين لم يصح، ويقع به الثلاث. ولأننا بينا أن الثلاث يقع فيها المعنى، وهو افتقار البينونة [الكبرى إليها والواحدة تقع وإضمار البينونة] الصغرى إليها وهذا لا يوجد اثنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>