طالق واحدة ينوي ثلاثًا فتكون واحدة ولأن قوله: أنت واحدة صريح في عدد، فلا يقع به عدد آخر، كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا ينوي واحدة.
٢٣٥٠١ - فإن قيل: يحتمل أن يكون قوله: أنت واحدة: أي منفردة عن النكاح.
٢٣٥٠٢ - قلنا: هو صريح في عدد الطلاق. وعندهم: أن الصريح في النوع لا يجوز أن يكون كناية في بابه ونوعه.
٢٣٥٠٣ - احتجوا: بأنها كناية لا تنبئ عن عدد فجاز أن يقع به الثلاث، كقوله: أنت بائن.
٢٣٥٠٤ - الجواب: أن المعنى فيه أن اللفظ صريح في البينونة، والثلاث البينونة الكبرى، فإذا نوى ما يصلح له من اللفظ وقع، واللفظ في مسألتنا لا يفيد البينونة، فلا تقع مطلقة باتفاق، فلم يجز أن يحمل عليه بالنية كقوله: أنت واحدة.