للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥٠٩ - قلنا: الطلاق/ لا يزيل الملك إلا بعدد أو عدم العدة، وكل واحد من هذين لا يوجد في العتاق وإنما يوجد اللفظ من غير عدد ولا انقضاء عدة، وذلك لا يزيل الملك باتفاق ولأن صريح الطلاق في الموضع الذي [هو صريح فيه لا يتضمن زوال الملك، فلأن لا يزيل الملك في الموضع الذي] هو كناية أولى.

٢٣٥١٠ - ولأن لفظ الطلاق في الزوجات لا يزيل الملك إلا بعدد، أو عدم عدة، وكل واحد من هذين المعنيين لا يوجد في العتاق، لأن الأمة لا عدة عليها، ولا يملك المولى منها عدد الطلاق ومتى لم يتصور المعنى الذي به يزول الملك في موضعه، لم يزل به الملك في الموضع المنقول إليه.

٢٣٥١١ - ولأن الطلاق صريح مختص بالنكاح، فلا يقع به العتاق كالإيلاء، ولأن لفظ وضع لإزالة الملك عن المنافع، فلا يزول به الملك عن الأعيان، كلفظ الإجارة إذا عقد به البيع.

٢٣٥١٢ - ولم يلزمنا لفظ العارية إذا حصل في الدراهم كان (قرضًا)؛ لأن لفظ العارية لا يزيل الملك عن العين، وإنما يزول باللفظ والقبض.

٢٣٥١٣ - ولأنه لفظ يختص بتحريم البضع فلا يقع به العتاق كالظهار، فإن نازعوا فيه دللنا عليه في الموضع الذي هو صريح لا يزيل الملك، ففي الموضع الذي هو كناية أولى، ولأنه كان طلاقًا في الجاهلية، فنقل بالشرع إلى غير

<<  <  ج: ص:  >  >>