٢٣٧٩٥ - قلنا: حكم الإقرار يخالف الإيقاع، بدلالة أن من أكره حتى أقر بالرضاع لم يثبت التحريم ولو أكرهت المرأة على الرضاع تعلق به التحريم فلم يعتبر أحدهما بالآخر. والمعنى في الإقرار أنه إخبار عن أمر ماض والخبر يحتمل الصدق والكذب، فإذا أقر طائعًا فالظاهر الصدق، لأن العاقل لا يكذب إلا في المنفعة أو لدفع مضرة، ولم يوجد منها. والظاهر أنه صادق، فإذا كان هناك إكراه فالظاهر أنه أقر ليدفع عن نفسه الضرب، فزال ذلك الظاهر حمل قوله على الصدق، فلم يقع الطلاق.
٢٣٧٩٦ - فإن قيل: لم سويتم بين الإكراه على النكاح وعلى الإقرار بالنكاح.
٢٣٧٩٧ - قلنا: بل فرقنا بينهما كالطلاق. وإن اكره على النكاح انعقد، وإن أكره على الإقرار بالنكاح لم يثبت.
٢٣٧٩٨ - قالوا: إذا أكره على الإجارة أو على الإقرار بالإجارة صح عندكم فاستويا.
٢٣٧٩٩ - قلنا: ما استويا، فإنه إذا أكره انعقدت الإجارة، وثبت خيار الفسخ. فإن أجازها جازت، وإن فسخها انفسخت فإذا أقر بها لم يحكم بها.
٢٣٨٠٠ - فإن قيل: عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا قلا لمن لا يولد لمثله: هذا ابني عتق، وإن كان كاذبًا فيبطل أن يقال: إن الإقرار يحمل على الصدق والكذب والصدق الظاهر.
٢٣٨٠١ - قلنا: الإقرار بالنسب إيقاع قربة عندنا، فكأنه قال: هذا ابني وهو حر معتق لمعنى الإيقاع لا لمعنى الإخبار.
٢٣٨٠٢ - قالوا: معنى يسقط الإقرار بالطلاق فَيُسقط الحكم بإيقاع الطلاق كالصغر والجنون.
٢٣٨٠٣ - قلنا: يبطل بالهزل لو قارب الإيقاع لم يؤثر فيه ولو قارب الإقرار منع الوقوع بينه وبين الله تعالى، ولأن الصبي والمجنون لو قصد إيقاع الطلاق لم يقع، لأنهما ليسا من أهله، والمكره من أهل الطلاق بدلالة أنه لو قصد الطلاق وقع. ولو