٢٣٨٤٢ - احتجوا: بأن قوله: ثنتين في ثنتين عبارة عن أربعة في عادة الحساب، فمعنى ذلك لغة كأنه قال: أربعة في أخرى.
٢٣٨٤٣ - قلنا: إن قلتم إن هذا الذي ادعيتموه لغة لم يصح، لأن العرب لا تعرف ذلك، وإن قلتم: إنه في عادة الحساب فمعنى ذلك في عادتهم ثنتين ضوعفت مرة واحدة لضعفين لم ينضم إليه إيقاع، فلا يقع به شيء.
٢٣٨٤٥ - قلنا: إذا أشار فكأنه قال: أنت طالق هذا العدد. فإذا قال: ثنتين في ثنتين فإنما جاء بحرف الظرف، وذلك ليس بتفسير، ولا معه لفظة إيقاع فلم يقع به شيء.