٢٣٩٠٨ - قلنا: السكنى حق ثابت لها في حال الصحة والمرض. والطلاق في حال المرض لم يسقط هذا الحق، ولأنها وارثة فلا يملك إخراجها من الإرث بقوله.
٢٣٩٠٩ - أصله: سائر الورثة، ولأن الميراث يستحق تارة بنسب، وتارة بسبب، فإذا كان الوارث بالنسب لا يملك إخراجه من الميراث بقوله، كذلك الوارث بالسبب، ولا يلزم إذا طلقها في الصحة، لأنه يملك إسقاط حق ورثته عن ماله بقوله في الصحة، مثل أن يهب جميعه، ويسلمه.
٢٣٩١٠ - ولا يلزم إذا نفي نسب الولد، لأنه لا يبطل بقوله، ولكن بقوله وحكم الحاكم، ولأنه لا يسقط عن الإرث، ولكن تبين أنه لم يكن وارثًا، ولا يلزم إذا كان له أخ، لأنه لم يخرج الأخ من الميراث، ولكن تبين أنه لم يكن وارثًا.
٢٣٩١١ - ولأن الأخ لا يخرج من الإرث بالإقرار بالابن، لجواز أن يصير الابن قاتلًا، ومرتدًا، ولأن تصرف المريض فيما يلحقه من التهمة حال المرض كتصرفه بعد الموت، والدليل عليه عتقه، وهبته، ومعلوم أنه لو أسقط حقها بعد موته لم يسقط، كذلك إذا أسقطه حال المرض.
٢٣٩١٢ - ولأنه طلقها في حال يلحقها منه التهمة، فإذا دام المرض إلى حين موته مع بقاء عدتها ورثت ما لم يسقط حقها، كما لو قال لها: أنت طالق، أنت بائن.