٢٣٩١٩ - فإن قيل: إذا طلق أربع زوجات، وتزوج أربعًا، فالظاهر يقتضي ثبوت الميراث للأواخر، وعندكم لا يرثن.
٢٣٩٢٠ - قلنا: إذا تزوجهن في عدة الأوائل فنكاحهن باطل، ولا نسلم أنهن زوجات، ولأن قوله تعالى:(ولهن الربع) تقدير للزوجات الربع، وهذه مبنية بالزوجية، والعرب تبعض بأدنى ملابسة ألا ترى إلى قولهم:
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة .... سهيل أذاعت غزلها في القرائب
٢٣٩٢١ - والمعتدة لها ملابسة بالزوج فيجوز أن تضاف إلى الزوجية، فتستحق الميراث بالعموم.
٢٣٩٢٢ - وقد قال أصحابنا: إن النساء اللاتي كن صويحبات الربع لا تستحققن الميراث بعد زوال الزوجية، وهذه كانت زوجة.
٢٣٩٢٣ - فإن قيل: معناه التي كانت زوجة إلى حين الموت.
٢٣٩٢٤ - قلنا: أضمرتم ما ذكرناه وزيادة واللفظ إذا استعمل بالإضمار لم يجز الزيادة عليه.
٢٣٩٢٥ - قالوا: فرقة تقطع إرثه منها، فوجب أن تقطع إرثها منه، كما لو أبانها في حال الصحة.
٢٣٩٢٦ - قلنا: تبطل بموت الزوج. فإنه موجب فرقة تقطع إرثه منها، ولا تقطع إرثها منه، ولأن الزوج لما اكتسب سبب الفرقة، جاز أن يسقط إرثه