للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه حتى تنكح زوجًا غيره حرة كانت أو أمة/، ولا يعرف لهم مخالف.

٢٤٠٦٠ - قلنا: ذكر الطحاوي بإسناده عن قتادة، عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: السنة بالنساء في الطلاق، والعدة)، وذكر عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه قال: أيهما] رق نقص الطلاق برقه، والعدة بعد ذلك على النساء، وإذا كان الخلاف ظاهرًا لم يكن دعوى الإجماع.

٢٤٠٦١ - قالوا: عدد محصور للزوج رفعه بعد ملكه بعوض، فوجب أن يكون اعتبار كماله ونقصانه بالرجال، كعدد الزوجات.

٢٤٠٦٢ - وقولهم: (محصور احتراز من [القسم، للزوج رفعه بعد ملكه بعوض، واحتراز من] حد القذف إذا قذفته ملك الحد عليها فكماله، ونقصاانه لا يكون بالزوج، وإنما قالوا: حق خالص للزوج يختلف بالرق والحرية، فوجب أن يختلف برق الزوج، وحريته كعدد المنكوحات.

<<  <  ج: ص:  >  >>