للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحرب، وزوجها كافر.

٢٤١٠٠ - قلنا: تلك الجارية إلى الفرقة عندنا، لأن الزوجة بحالها.

٢٤١٠١ - فإن قالوا في الوصف: جارية إلى الفرقة انتقض بمن قال لزوجته: أنت طالق رأس الشهر، ولأن هناك اختلف الدين على وجه لا يجوز معه بقاء النكاح فحرمت. كذلك في مسألتنا الدين لا يختلف، فلم يجز الوطء بالطلاق مع بقاء الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>