للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسخًا، فإذا خالعها فقد أكد المعنى الموجب للعدة وقدره، فلا يوجب بطلانها كما لو أخذ البائع زيادة عوض في المتاع.

٢٤١٢٠ - احتجوا: بقوله تعالى: (فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) فأمر بالرجعة بما يصح الإشهاد عليه، والوطء لا يشهد عليه.

٢٤١٢١ - قلنا: قوله تعالى: (وأشهدوا) لا يقتضي المقارنة، فيراجعها بالوطء، ثم يشهد أنه وطئها.

٢٤١٢٢ - قالوا: هذا إشهاد على الإقرار بالرجعة، والله أمر بالرجعة.

٢٤١٢٣ - قلنا: بل أمر بالإشهاد، ولم يبين المعنى الذي يشهد عليه، فإن قيل: فأي فائدة في الإشهاد بعد الرجعة.

٢٤١٢٤ - قلنا: الفائدة أنه لو لم يشهد حتى انقضت العدة، ثم ادعى الرجعة لم يقبل قوله، ويرجع إلى قولها، فيشهد مع بقاء العدة حتى يصدق في الرجعة.

٢٤١٢٥ - قالوا: قال الله تعالى: (وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ظاهره يقتضي أن المعتدة إذا وطئها ثم وضعت حملها بعد الوطء انقضت عدتها.

٢٤١٢٦ - الجواب: أن المراد بالآية (وأولت الأحمال) المعتدات [إذا قاربن] أجلهن ونحن لا نسلم أنها بعد الوطء معتدة، فلا تتناولها الآية.

٢٤١٢٧ - قالوا: جارية إلى بينونة، فلم يصح إمساكها بالوطء. أصله: إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>