٢٣٣٥ - قالوا: سجود لا يتعقبه قيام، فوجب أن يتعقبه جلوس واجب، كالسجدة الأخيرة.
٢٣٣٦ - قلنا: يبطل برفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثانية أن القيام لا يتعقبه وليس بعدها قعود واجب.
٢٣٣٧ - والمعنى في السجدة الأخيرة أن القعدة لما وجبت عقبها تعلق بها ذكر مسنون، ولما لم يتعلق بهذه القعدة ذكر مسنون دل أنها لا تجب.
٢٣٣٨ - قالوا: سجدة في الصلاة فوجب أن يتعقبها اعتدال، قياسا على السجدة الثانية.
٢٣٣٩ - قلنا: السجدة الثانية يتعقبها الركن الواجب، وذلك اعتدال، فلذلك وجب، والسجدة الأولى بعدها ركن هو سجود، فوجب فعله عقيبها ولم يجب الاعتدال. ولأنا نعكس هذه العلة فنقول: فلا يجب بعدها قعدة بغير التشهد، كالثانية.