للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٣٢٧ - احتجوا: بقوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن).

٢٤٣٢٨ - الجواب: أن الله تعالى قال: (الطلق مرتان)، ثم قال: (وبعولتهن أحق بردهن) والطلاق المذكور هو الذي يملك الزوج إيقاعه، فأما الطلاق الذي يقع بالإيلاء، فلا يتكرر، فلم تتناوله الآية.

٢٤٣٢٩ - قالوا: طلاق مجرد صادف عدة من غير عدد، فصار كالطلاق المبتدأ.

٢٤٣٣٠ - قلنا: الطلاق المبتدأ لم يوضع لإزالة الضرر، فإثبات الرجعة يثبت مقصوده كالتفريق بالعنة، والاعتبار بالنفقة على قولهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>