للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمن لا يصح منه الموجب لم يصح منه الظهار الموجب، كما أن من لا يصح منه الطلاق لا يصح منه النكاح.

٢٤٣٩٨ - ولا يلزم الإيلاء أنه يصح من الذمي، وإن كانت الكفارة لا تصح منه، وذلك لأن الكفارة ليست من موجب الإيلاء. ألا ترى أنها تجب بالحنث، وذلك لأنها لا تزيل الإيلاء، وإنما موجب الإيلاء الطلاق، وذلك يصح من الذمي؟.

٢٤٣٩٩ - فإن قيل: كذلك الظهار، لا يوجب الكفارة، وإنما يجب بالعود.

٢٤٤٠٠ - قلنا: الظهار هو الموجب، والعود شرط لا يحل الظهار، ولا يخرجه من أن يكون مظاهرًا.

٢٤٤٠١ - ويدل على أن [ظهار المجبوب لها يصح منه؛ لأنه شبه] امرأته بمن يعتقد عدم إباحتها بعقد يقر عليه، فصار كالمسلم إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر

<<  <  ج: ص:  >  >>