٢٤٤٠٧ - فإن قيل: ليس إذا لم يلزمه الصوم –لأنه لا يصح منه- لم يدخل في الآية، كما أن العبد لا يخاطب بالعتق، وإن دخل فيها.
٢٤٤٠٨ - قلنا: الآية لم تتناول العبد عندنا، وإنما ثبت ظهاره بدليل آخر.
٢٤٤٠٩ - فإن قيل: قال الله تعالى: (ذلك لتؤمنوا بالله)، ولا يقال للمؤمن ذلك لتؤمن، فدل أن الآية تناولت الكفار.
٢٤٤١٠ - قلنا: لو كان كما قالوا لكانت الآية خاصة في الكفار دون المسلمين، وهذا لا يقوله أحد. وإنما المراد بقوله:(ذلك لتؤمنوا بالله) أي لتستديموا الإيمان في المستقبل كقوله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا ءامنوا بالله).
٢٤٤١١ - فإن قيل: الكافر يصح منه الصوم إذا قدم الإيمان، كما يصح من المحدث الصلاة إذا توضأ.
٢٤٤١٢ - قلنا: لو كان كذلك لكان يجوز الإطعام مع القدرة على الصوم، وهذا خلاف الآية.