٢٤٤٧٥ - قلنا: هذا لأن العوض لا يسلم له، بل يجب رده، وفي مسألتنا نسلم له أخذه من المكاتب.
٢٤٤٧٦ - فإن قيل: العتق عندنا لا يقع بمقتضى الكتابة، بل ينفسخ، فكيف يحصل له العوض؟.
٢٤٤٧٧ - قلنا: إذا أخذ مال الكتابة لأحدهما، ثم أعتقه عن الكتابة، فقد حصل العوض، ثم استوفى العوض؛ فلحقته التهمة من هذا الوجة، فمنع الجواز.
٢٤٤٧٨ - قالوا: تصرف لا يعقد في المكاتب إذا أدى المال أو نفس المال، ولا يتعد وإن لم يؤد كالبيع والهبة.
٢٤٤٧٩ - قلنا: التصرف نافذ في الوجهين، وإنما جهة التصرف تختلف، فيجوز في أحد الوجهين عن فرضه، ولا يجزى في الوجه الآخر. كما لو أعتقه بعوض أو بغيره جاز عتقه في أحد الوجهين عن فرضه، وإن لم يجز في الآخر.
٢٤٤٨٠ - قالوا: كل من لو أعتقه بعد أداء بعض الكتابة لم يجز، فكذلك قبله كالوارث.
٢٤٤٨١ - قلنا: الوارث لا يثبت له الولاء بالإعتاق، فلم يجز عن كفارته والموروث يثبت له الولاء بإعتاقه في رق كامل من غير عوض، فلذلك جاز عن كفارته.
٢٤٤٨٢ - قالوا: عتق مستحق به سبب غير الكفارة، فلا يصرف إلى الكفارة. أصله: عتق أم الولد.
٢٤٤٨٣ - وربما قالوا: عتق مستحق بسبب سابق، فلا يجوز صرفه إلى الكفارة.
٢٤٤٨٤ - قلنا: يبطل إذا علق عتق عبد بشرط، ثم أعتقه عن كفارته قبل وجود الشرط- والمعنى في أم الولد: أن رقها ناقص، بدلالة أنها لا تعود إلى حال المملوك القن بحال، وهي في ملك مولاها، وليس كذلك المكاتب، لأن رقه ليس بناقص، بدلالة