٢٤٥٩٨ - لنا: قوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير (٣) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين)، فإيجاب الله تعالى الصوم لمن لا يجد الرقبة، وهذا واجد، فلا يجوز له الصوم، كمن كان واجدًا من قبل الوجوب من وجد رقبة، فهذه رقبة يجوز [عتقها عن] الكفارة؛ فلم يجز الصوم مع وجودها. أصله: إذا وجدها حال الوجوب، ولأنها عبادة لها بدل، فاعتبر في جواز الانتقال بصفة المكلف حال الأداء، كالوضوء والعدة [بالشهور] مع العدة بالحيض.
٢٤٥٩٩ - احتجوا: بأن ما وجب باسم الكفارة فالمعتبر فيه حال الوجوب كالحدود.
٢٤٦٠٠ - الجواب: إن إطلاق اسم الكفارة لا يتناول الحدود، بدلالة أنه إذا قيل: على فلان كفارة لم يفهم منه الحد.
٢٤٦٠١ - فإن قالوا: النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(الحدود كفارات لأهلها).
٢٤٦٠٢ - قلنا: فالعلة على هذا تبطل بالصلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما)، والمعتبر في صفة الصلاة بحال الأداء؛ لأن المريض عند