٢٤٦٣٠ - وقالوا: لا يجب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التكفير عن الفطر في رمضان، وإنما يتبرع بالقدر الذي وجده وترك الباقي في ذمته كما أنه لما شكا الفقر جوز له أكله تبقية بلا طعام في ذمته.
٢٤٦٣١ - قالوا: لو كان ذلك بعض الواجب أقره بصرفه إلى بعض المساكين حتى لا يدفع إلى كل مسكين مالا يجزي.
٢٤٦٣٢ - قلنا: الفقراء بالمدينة كانوا محصورين، فإذا تصدق على ستين مسكينًا بخمسة عشر صاعًا أعاد عليهم إذا وجد مقدار الواجب.
٢٤٦٣٣ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الأعرابي فرقًا من تمر، فقال:(تصدق به) فالظاهر أنه جميع الواجب.
٢٤٦٣٤ - قلنا: النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا.
٢٤٦٣٥ - قال: لا، ولا مقدار ما يدفع إلى كل مسكين كان قد استغرق في كفارة الظهار، فبينه - صلى الله عليه وسلم -، فلما دفع إليه ما حضره وأمره أن يتصدق به علم أنه بعض الواجب وأنه يتصدق على عدد مخصوص دون غيره.
٢٤٦٣٦ - قالوا: طعام يجوز إخراجه في الكفارة فلا يتقدر بالصاع. أصله: الحنطة.