٢٤٧٤٦ - قلنا: إنما جوابنا عما يقتضيه بعد استقرار حكم اللعان. فأما قوله: فكانت متناولة للزوج وكان يحد بالعجز عن إقامة الشهادة، فلم تغير هذا الحكم وصار لا يحد. وإن عجز عن البينة خرجت الآية أن تكون له متناولة.
٢٤٧٤٧ - قالوا: روي أن هلال بن أمية لما قذف أمرأته قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إيتني بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك)، فدل على أن قذفه يجب به الحد.
٢٤٧٤٨ - قلنا: هذا كان قبل نزول آية اللعان، لأنها نزلت في قصته بالطلاق في موجب قذف الزوج بعد ثبوت اللعان.
٢٤٧٤٩ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعويمر (لاعن أربع مرات، إنها الموجبة، ولعقاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة)، فندبه إلى ترك اللعان. فدل أنه حقه، وعندكم أنه حق عليه.
٢٤٧٥٠ - قلنا: إنما ندبه إلى ترك اللعان بتكذيب نفسه، إن كان كاذبًا. ولهذا قال:(ولعذاب الدنيا أيسر) وكذلك نقول أنه يجب عليه أن لا يلاعن إن كان كاذبًا.
٢٤٧٥١ - قالوا: قذف مسلمة عفيفة فوجب أن يلزمه الحد. أصله: إذا قذف