للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٧٥٥ - قالوا: نقيس على المحدود في القذف إذا تاب.

٢٤٧٥٦ - قلنا: المعنى: أنه يختلف في جواز قبول شهادته على المسلمين.

٢٤٧٥٧ - قالوا: كل من لو قذفها أجنبي وجب عليه الحد، إذا قذفها زوجها وجب عليه الحد. أصله: ما ذكر.

٢٤٧٥٨ - قلنا: هذه العلة لا أصل لها؛ لأن قولهم، فإذا قذفها الزوج قد دخل فيه الزوج الكافر والزوج العبد، فلا يصح أن يكون الأصل داخلًا في الفرع، ولأن قذف الأجنبي لم يصادف ملكه.

٢٤٧٥٩ - وقذف الزوج صادف ملكه وما يوجب العقوبة، يختلف أن يصادف ملكه أو غير ملكه، بدلالة من قتل عبد نفسه أو عبد غيره.

٢٤٧٦٠ - قالوا: الشين يلحقها بقذف الزوج أكثر مما يلحقها بقذف الأجنبي؛ [لأن من عادة الزوج أن يتستر على زوجته، فإذا حكاه فقد لحقها شين]، يوجب الحد، فقذف الزوج مع زيادة الستر فيه أولى.

٢٤٧٦١ - قلنا: هذا هو الدليل عليكم؛ لأن الزوج إذا كان من عادته الستر لم تلحقه تهمة، والأجنبي تلحقه التهمة، فكيف يكون الزوج بإيجاب الحد أولى،

<<  <  ج: ص:  >  >>