للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمطالبتها. فإن لم يكن لها ولد ثم يقذف الزوج يلاعن، ولا يقدر على نفي النسب فعلم أن اللعان وضع لما ذكرنا.

٢٤٨١٢ - قالوا: تحالف في عقد فاستوى فيه العبد والحر كالتحالف في البيع.

٢٤٨١٣ - قلنا: اللعان عندنا شهادة وليس تحالفًا، ولأن التحالف لا يختص بلفظ الشهادة واللعان لفظ يختص بالحاكم فلم يصح من العبد والكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>