للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالعنة ولأنه قذف لم يصادف الزوجية كقذف الأجنبية ولأن من أصلنا أن الموطوءة بنكاح فاسد لو قذفها أجنبي لم يحد واللعان أحد موجبي القذف كالحد.

٢٤٩٤٠ - احتجوا: بأنه فراش يتحقق به نسب ليس له نفيه بغير لعان، فوجب أن يكون له نفيه باللعان كالنكاح الصحيح.

٢٤٩٤١ - قلنا: ولد أم الولد، فإن قالوا هناك يجوز نفيه عندنا بغير اللعان بأن يدعي فيه الاسترقاق ويحلف.

٢٤٩٤٢ - قلنا: النقض بالوطء بعد الاستبراء؛ فإن كان يدعي الاستبراء كاذبًا فكذلك في مسألتنا يجحد الولد فلا يثبت النسب، والمعنى في النكاح الصحيح، أن القذف لو كان بغير ولد ثبت اللعان، وكذا إذا كان بولد، وفي مسألتنا بخلافه.

٢٤٩٤٣ - قالوا: النسب في النكاح الصحيح أقوى من الفاسد، بدلالة أن الصحيح يثبت النسب بأنه كان للوطء ومضي مدة الحمل. وفي الفاسد لا يثبت إلا بالوطء، فإذا انتفى اللعان بالنسب الأقوى فالأضعف أولى.

٢٤٩٤٤ - قلنا: النسب ثبت في الصحيح والفاسد بالفراش لأن الفراش في الصحيح ثبت بالعقد وفي الفاسد بالوطء، ثم النسب في الفاسد أقوى عندنا، لأنه لا ينفى بحال، فلا نسلم ما ذكروه.

٢٤٩٤٥ - قالوا: به ضرورة إلى نفي ولد ليس منه.

٢٤٩٤٦ - قلنا: يبطل إذا سكت عن نفيه وهو لا يعلم أنه ليس منه ثم بان له،

<<  <  ج: ص:  >  >>