رجلًا. فإن قتل قتلتموه وإن أبدى ذلك جلدتموه، وإن سكت أمسك على غيظ وروي أنه ابتلي بذلك فقذف امرأته بشريك بن سمحاء، وعندنا إنه إذا صرح بالقذف وذكر الحمل لاعنهما فأما احتجاجهم بنفي الولد فلا حجة فيه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت وجوده بالوحي ولهذا قال إن جاءت به على صفة كذا فهو لهلال، وإن كان على صفة كذا فهو لشريك والمانع من نفي حسب الحمل أنا لا نتيقن وجوده وإذا علم بالوحي وجوده ثبت اللعان عليه.
٢٤٩٦١ - وجواب آخر وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: إن جاءت به على صفة كذا فهو لهلال يدل على أنه لم ينتف نسبه، لأن النسب لو انتفى لم يعتد بوجود سببه.
٢٤٩٦٢ - قالوا: حالة يصلح استلحاق الولد فيها فيصح نفيه أصله. بعد الوضع.
٢٤٩٦٣ - قلنا: إذا استلحق الحمل وقف ثبوت نسبه على الولادة. فأما إن ثبت في الحال فلا. والتزام النسب يتعلق بالشرط، والقذف لا يتعلق بشرط. والمعنى فيما بعد الولادة أن الأحكام المختصة به يجوز أن تثبت له.
٢٤٩٦٤ - وقبل الولادة لا تثبت الأحكام المختصة قبل البيع والنكاح. كذا نفي النسب.