للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطلاق.

٢٤٩٨٧ - قلنا: هذه اللفظة لم ينقلها أبو داود ولا الدارقطني. ولو ثبت كانت ردًا لقوله كذبت عليها إن أمسكتها بما أخبر عليه الصلاة والسلام أن أمساكها لا يجوز، كاذبًا كان أو صادقًا.

٢٤٩٨٨ - وقد قيل: لا سبيل لك عليها في مطالبتها بالمهر، لأنه روى أنه قال: مالي فقال - صلى الله عليه وسلم -: (إن كنت صادقًا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبًا فأولى) فعلى هذا قوله: لا سبيل لك يعني في مطالبتها بالمهر وقد قيل إن عويمرًا لم يطلقها لكن علق طلاقها بشرط وهو الإمساك، وقد أمسكها عقيب اليمين فوقع الطلاق، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الفرقة وقعت بالحنث، وأن البقاء على النكاح وهو الإمساك لا يجوز، وهذا معنى لم يعرفه عويمر ولأنها فرقة يختص سببها بحضرة الحاكم، فوجب أن لا تقع الفرقة بغير تفريق. أصله فرقة العنة.

٢٤٩٨٩ - فإن قيل: المعنى في فرقة العنة أنها تختلف فيها فوقعت على الحاكم.

٢٤٩٩٠ - قلنا: علة الأصل تبطل بالفرقة التي تقع فأريد ذلك، وحيث إنها مختلف فيها ولا تقف على الحاكم. ولأن هذه الفرقة إن اتفق عليها فقد اختلف في المعنى الذي تقع به، فصار اختلافهم في المعنى تقع الفرقة به، وترك اختلافهم في نفس الفرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>