للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاحتمال فيه موجود.

٢٥١٢٣ - قالوا: القذف ثبت حكمه للمعرة التي يدخلها على المقذوف، وهذا موجود هاهنا.

٢٥١٢٤ - قلنا: إذا قذف بالكناية والتعريض فالشين موجود ولا يجب الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>