للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١٣٦ - قلنا: الدليل عليه قوله تعالى: (فشهدة أحدهم) والمحدود في القذف ليس من أهل الشهادة بالاتفاق.

٢٥١٣٧ - قالوا: ألحق الشين بقذفها ولا يسقط موجب القذف بإقامة الحد عليها.

٢٥١٣٨ - قلنا: لم يسقط بالحد لكن تعذر اللعان من طريق الحكم حتى خرج قولها من أن يكون من الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>