أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال [يحد الزوج والثلاثة].
٢٥١٥٣ - قالوا: ذكر هذا أبو الوليد النيسابوري فأخرجه عن كتاب المحلى.
٢٥١٥٤ - قلنا: لا نعرف إسناده فنتكلم عليه ولا حجة فيه لأنا لا نعلم انتشاره، ولا يلزمنا تقليد الصحابي مع مخالفة ظاهر الآية.
٢٥١٥٥ - قالوا: بينة في حد زنا لم يكمل إلا بشهادة زوج المزني بها فلم تقبل، كما لو قذفها ثم شهد.
٢٥١٥٦ - قلنا: إذا قذفها لزمه حكم القذف فنسقطه شهادته. وهذا المعنى لا يوجد إذا شهد ابتداء/. يبين ذلك أن الأجنبي لو قذف ثم شهد لم تقبل شهادته ولو بدأ الشهادة قبلت.
٢٥١٥٧ - قالوا: الزوج تجر شهادته إلى نفسه نفعًا، لأنه يسقط إحصانها، ولا يحد إن قذفها وتنتفي التهمة عن نفسه إن نفى ولدها، ويدفع إلى نفسه ضررًا لأنه يدفع الحد عن نفسه فلم تقبل شهادته.