صلاته:(اللهم صل على محمد)، وقال:(صلوا كما رأيتموني أصلي).
٢٤٢٢ - والجواب ما قدمناه: أن قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) يقتضي وجوب الاتباع إذا عرفنا جهة [الفعل] أنها واجبة أو مسنونة، ومتى أوقعنا الفعل على غير الجهة لم يجز، وقد اختلفنا في الجهة التي أوقع عليه الصلاة والسلام الفعل عليها.
٢٤٢٣ - قالوا: روت عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:(لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي).
٢٤٢٤ - قلنا: هذا الخبر قال الدارقطني: رواه عمر بن شمر عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان. ثم هو محمول على الفضيلة؛ بدلالة ما قدمناه. ويجوز أن يقال:(لا يقبل) في ترك ما ليس بواجب؛ كما قال - عليه السلام -: (لا يقبل الله صلاة امريءحتى يضع الطهور مواضعه) وذكر في الخبر التحميد والتسبيح. وذكر الدارقطني حديث سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا صلاة لمن لم يصل على نبيه)، وذكر الدارقطني أن رواية عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده سهل، قال: