للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاته: (اللهم صل على محمد)، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي).

٢٤٢٢ - والجواب ما قدمناه: أن قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) يقتضي وجوب الاتباع إذا عرفنا جهة [الفعل] أنها واجبة أو مسنونة، ومتى أوقعنا الفعل على غير الجهة لم يجز، وقد اختلفنا في الجهة التي أوقع عليه الصلاة والسلام الفعل عليها.

٢٤٢٣ - قالوا: روت عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي).

٢٤٢٤ - قلنا: هذا الخبر قال الدارقطني: رواه عمر بن شمر عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان. ثم هو محمول على الفضيلة؛ بدلالة ما قدمناه. ويجوز أن يقال: (لا يقبل) في ترك ما ليس بواجب؛ كما قال - عليه السلام -: (لا يقبل الله صلاة امريءحتى يضع الطهور مواضعه) وذكر في الخبر التحميد والتسبيح. وذكر الدارقطني حديث سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا صلاة لمن لم يصل على نبيه)، وذكر الدارقطني أن رواية عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده سهل، قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>