للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٢٠٠ - أصله العنة وحضانة الولد والقسم. ولا يلزم أم الولد لأنه بسبب وطئها نالت حق الحرية فجاز أن يثبت لها بسببه الفراش ولأنه تصرف فيما ملكه بالعقد، فكل حكم لا يجوز أن يستفاد بالعقد لم يجب أن يستفاد بذلك التصرف.

٢٥٢٠١ - أصله: ثبوت النسب بالخلوة بها وبالقبلة وبالاستخدام. ولا يلزم جواز التصرف ودخول المبيع في ضمان المشتري؛ لأن التصرف مستفاد بالعقد بالثمن وفي العقار ويستفاد بالعقد ضمان الثمن أيضًا.

٢٥٢٠٢ - ولأن المولى له حق في ولد أمته وعن الملك. ولا يبطل ذلك الحق بغير عوض إلا بإبطاله وقوله. أصله إذا لم يطأها.

٢٥٢٠٣ - ولا تلزم أم ولد لأنها تبطل حقه بقولها وحق اعترافه بنسب ولدها.

٢٥٢٠٤ - ولا يلزم ذلك ولد المغرور، لأن حق المولى بطل فيه بعوض مسلم له وهو القيمة. ولأنه ليس له عليها فراش يجب بزوال العدة ولا ثبت نسب ولدها منه ما لم تدعه وإن اعترف بالوطء بولد الجارية المشتراة.

٢٥٢٠٥ - احتجوا: بحديث عائشة أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ولد وليدة زمعة، فقال سعد هو ابن أخي

<<  <  ج: ص:  >  >>