للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٢٦٠ - وقال الشافعي: بالشروع فيها تنقضي.

٢٥٢٦١ - لنا: قوله تعالى: (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء)، فذكر جمعًا مفسرًا لعدد؛ فظاهره يقتضي استغراق العدد كقوله (رأيت ثلاث رجال).

٢٥٢٦٢ - ومعلوم أن الله تعالى أمر بإيقاع الطلاق في الطهر، فإذا كانت الإقراء الأطهار واعتدت بطهرين وبعض الثالث، وإذا كانت بالحيض استغرقت الثلاث؛ فكان حمل الاسم على الحيض التي يستغرق فيها العدد أولى.

٢٥٢٦٣ - ولا يقال إنا نستغرق ثلاثة أطهار إذا طلقها في حال الحيض، لأن هذا الطلاق ليس هو المأمور به، ولأنا نعتبر ثلاث حيض كاملة إذا وقع الطلاق في الحيض والطهر. وعندهم نستكمل الاقراء إذا طلقها في الحيض دون الطهر، والاعتبار الذي يستكمل فيه العدد بكل حال أولى.

٢٥٢٦٤ - فإن قيل: لا يمتنع أن يذكر اسم الجمع، ويراد به أكثر من ثلاثة، كقوله تعالى: (الحج أشهر).

٢٥٢٦٥ - قلنا: الظاهر تُرك هناك لدليل لبث الكفار لثلاث خلون، وإن كان يوم الثالث.

٢٥٢٦٦ - قلنا: هذا الاستعمال لا تعرفه العرب.

٢٥٢٦٧ - قالوا: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أيام منى ثلاثة أيام)، والمراد بها يومان وبعض الثالث، وبين أن يقيم ثلاثة أيام ويبقى الرابع بقوله: أيام منى ثلاثة أيام، يقتضي التي ثبت فيها المقام لمن لم يتعجل).

٢٥٢٦٨ - ولأن الله تعالى أمر المطلقة أن تتربص بالإقراء، ونهاها أن تكتم حيضها

<<  <  ج: ص:  >  >>