للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٥٧٥ - قلنا: الخلاف في هذه المسألة مشهور بين الصحابة وروي عن علي [- رضي الله عنه -] مثل قولنا.

٢٥٥٧٦ - قالوا: استعجل ما نهى الله تعالى عنه، فوجب أن يثبت الحظر في حقه على التأبيد، كالوارث إذا قتل المورث.

٢٥٥٧٧ - قلنا: يبطل بمن طلق امرأته ثلاثًا، ثم تزوجها، ووطئها قبل أن تتزوج بزوج آخر، وبأم الولد إذا قتلت مولاها عتقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>