للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٥٨١ - وقال أصحابه من حين يضرب القاضي المدة، فإذا حكم القاضي بالفرقة على قوله القديم، هل ينفذ في الباطن؟ على قولين:

٢٥٥٨٢ - أحدهما: ينفذ حتى إذا رجع الزوج لم يكن له عليها سبيل.

٢٥٥٨٣ - والثاني: ينفذ في الظاهر دون الباطن

٢٥٥٨٤ - لنا قوله تعالى: (والمحصنت من النساء)، وهن ذوات الأزواج، ولأنه لم يثبت موت الزوج، ولا علمنا أنه في الظاهر، فلا يجوز أن تتزوج كما كان قبل أربع سنين.

٢٥٥٨٥ - ولأن كل حالة لا تحكم بانتقال مال المفقود إلى الورثة لا يباح لامرأته أن تتزوج. أصله إذا مضي أقل من أربع سنين.

٢٥٥٨٦ - ولأنها لا ترث مع ارتفاع الموانع، ولا يحكم بوجوب عدة الوفاة عليها، كما لو انقضى أربع سنين.

٢٥٥٨٧ - ولأن الفرقة على ضربين: فرقة بالطلاق، وفرقة بالوفاة، فإذا كانت الفرقة بالطلاق/ لا يحكم بها إلا بعد ثبوت الطلاق، فالفرقة بالوفاة مثله.

٢٥٥٨٨ - ولأن جواز التزويج لا يخلو إما أن يكون لأجل الضرر الذي يلحقها، وللحل بوفاته، ولا يجوز أن تكون الفرقة، لأن هذه المدة يعيش الإنسان في مثلها غالبًا كما دون أربع سنين، ولا يلزم إذا مضى له مائة وعشرون سنة لأن هذه مدة لا إمكان للإنسان أن يعيش إليها غالبًا.

٢٥٥٨٩ - واحتجوا: بما روي أن رجلًا افتقد، فجاءت زوجته إلى عمر بن الخطاب، فقال لها: انتظري أربع سنين، ثم ارجعي إليَّ، فرجعت إليه بعد أربع سنين، فقال لها: اعتدي أربعة أشهر وعشرًا، [وتزوجي؛ فاعتدت] وتزوجت، فجاء زوجها إلى عمر، فقال له: زوجت امرأتي، فقال عمر: ما بال أحدكم يغيب عن

<<  <  ج: ص:  >  >>