للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٦٠٩ - قلنا: عدتها كاملة عندنا في الوفاة وحال الحياة؛ لأنها تجب بالحيض فإن عنوا بالكمال عدة الوفاة لم نسلم أن تلك أكمل من الحيض بل كل واحدة منهما عدة كاملة.

٢٥٦١٠ - ولأن عدة الوفاة تختص بالنكاح فلذلك لم تجب عليها، وعدة الحيض لا تختص بالنكاح فلذلك وجبت عليها.

٢٥٦١١ - قالوا عدة أوجبت زوال ملكه من رقبتها فوجب أن تكون قرءًا واحدًا، كالأمة المشتراة.

٢٥٦١٢ - قلنا المعنى فيما يجب بالشراء أنه لا يجب إلا على ناقصة بالرق، فوجب على أنقص الوجوه وليس كذلك ما يجب على أم الولد؛ لأنه لا يجب إلا على حال الكمال فلذلك وجبت العدة كاملة.

٢٥٦١٣ - قالوا عدة وجبت عن تغير رق وحرية، فوجب أن تكون كاملة كالمسبية.

٢٥٦١٤ - قلنا: لا نسلم أن ما يجب على المسبية عدة، ولأنه لا فرق في الاستواء بين أن يجب بتعين رق وحرية، أو بانتقال من رق إلى رق، والمعنى فيه ما قدمنا.

٢٥٦١٥ - قالوا أم الولد يتعلق بها أحكام النكاح من الطلاق والظهار والإيلاء واللعان، فلا يتعلق بها كمال الاعتبار.

٢٥٦١٦ - قلنا الموطوءة بنكاح فاسد لا تثبت لها أحكام النكاح من الطلاق والظهار والإيلاء، وثبت في حقها كمال العدة.

٢٥٦١٧ - قالوا العدة تكمل بكمال الطرفين وطرفي زوجته واعتداد حالة الحرية كالحرة المزوجة إن طلقت اعتدت عدة كاملة لهذا المعنى. وهكذا الأمة المزوجة [إذا اعتقت ثم طلقت فاعتدت بنقص الطرفين وكذلك] المشتراة.

٢٥٦١٨ - قلنا قد بينا أن المعتبر الكمال والنقصان حال الوجوب دون ما قالوه، ومن علق الحكم بأحد الوصفين كان أولى ممن علقه بهما.

٢٥٦١٩ - ولأن هذا يبطل بالموطوءة حال الرقة إذا أعتقت ثم طلقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>