قولهم. [فإن قيل] كل من أثبت التحريم بالثلاث أثبته بالرضعتين.
٢٥١٧٨ - قلنا: غلظ زيد بن ثابت التحريم بالثلاث ولا يثبته دونها وهو مذهب أبي ثور وأهل الظاهر.
٢٥٧١٩ - فإن قيل هذا الدليل قد عارضه صريح نطق بخلافه فهو أولى منه.
٢٥٧٢٠ - قلنا وكذلك نطقه قد عارضه نطق آخر، فهو أولى منه، وهو خبر علي ابن أبي طالب، وثبت نسخه عندنا بحديث ابن مسعود وابن عمر.
٢٥٧٢١ - احتجوا: بما روي أن سهلة بنت سهيل بن عمرو امرأة أبي حذيفة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت:(كنا نرى سالمًا ولدًا، وكان يدخل عليَّ، وليس لنا إلا بيت واحد، وقد أنزل الله ما تعلم فما تأمرني يا رسول الله؟ فقال لها: أرضعي سالمًا خمس رضعات يحرم بهن عليك).
٢٥٧٢٢ - والجواب أن هذا يدل على أنه يحرم بالخمس ولا ينفي الحكم عما دونها.
٢٥٧٢٣ - ولأنه في رضاع الكبير، فقد كان من شرط رضاع الكبير العدد، فلما نسخ رضاع الكبير سقط حكم العدد.
٢٥٧٢٤ - فإن قيل إذا نسخ رضاع الكبير لم ينسخ العدد. وهذا كقول الله تعالى:(فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت) ثم نسخ الإمساك في البيوت بقوله (فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ولم ينسخ العدد في الشهادة.
٢٥٧٢٥ - قلنا: إذا كان التحريم يتعلق بما ينبت اللحم، والكبير لا يتغذى بما يتغذى به الصغير، سقط العدد بسقوط رضاع الكبير.
٢٥٧٢٦ - احتجوا: بما روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: (كان فيما أنزل الله - عز وجل - في القرآن عشر رضعات معلومات/ يحرمن) ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وهن مما يقرأ في القرآن).