للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧٣٦ - ولأنها قالت (نسخت بخمس يحرمن) وقد بينا أن التحريم لا يثبت في حق الكبير، وقد كان العدد شرطًا في رضاع الكبير، فلما نسخ سقط حكم العدد.

٢٥٧٣٧ - قالوا معنى يباح به رفع النكاح، ويحرم الوطء فجاز أن يعتبر فيه العدد. أصله الطلاق واللعان.

٢٥٧٣٨ - قلنا الرضاع قد يكون مباحًا وقد يكون محظورًا إذا تزوج رجل صغيرة فأرضعتها زوجته ليفسد نكاحها أو أرضعتها أمته. وإذا سقط قولهم انتقضت العلة بالرد فتنقض العلة. ثم إن وطأ امرأته بشبهة وهو لا يدري، وهذا وطء لا يوصف بالحظر ولا يعتبر فيه العدد واللعان غير مسلم، لأن رفع العقد والتحريم لا يقع به، وإنما يقع بحكم الحاكم عندنا، ونعكس في الطلاق فنقول فلا يختص التحريم بعدد أصله الطلاق.

٢٥٧٣٩ - قالوا ما يقطع النكاح ضربان أفعال وأقوال، فإذا كنا في الأقوال ما نرى عاقبة العدد كذلك في الأفعال.

٢٥٧٤٠ - قلنا: قطع النكاح في الأقوال لا يقف على العدد؛ لأن الطلاق قبل الدخول والطلاق بعوض بقطع النكاح، ولا عدد، فإنما يعتبر العدد لتأكيد التحريم، فلذلك قطع النكاح بالرضاع لا يفتقر إلى عدد، وقد يتأكد بالعدد التحريم؛ لأن العدد إذا حصل بأثر التحريم بإجماع لم يسع الاجتهاد في الإباحة.

٢٥٧٤١ - قالوا: إرضاع تعدى عن عدد فصار كاللبن المشوب بالماء.

٢٥٧٤٢ - قلنا إذا غلب الماء فنوعه لا يتكفي به الصبي في العدد وفي مسألتنا بخلافه والوصف غير مسلم؛ لأن الماء إذا غلب على اللبن فليس برضاع ولا يتناوله الاسم.

٢٥٧٤٣ - قالوا: الرضعة الواحد لا يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم.

٢٥٧٤٤ - قلنا: وكذلك الخمس وإنما المعتبر الجنس الذي يقع به هذا المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>