بنشوزها، فلما علم ذلك أسقطها.
٢٦٠٣٠ - فإن قيل: تعديها ليس بنشوز.
٢٦٠٣١ - قلنا: إذا لم يمكن أن تقيم في منزل الزوج، فقد صار الامتناع بمعصية من جهتها.
٢٦٠٣٢ - قالوا: زوجية زالت، فزالت النفقة بزوالها كالمتوفاة.
٢٦٠٣٣ - قلنا: يبطل بالحامل. والمعنى في الأصل أن النفقة تسقط مع الحمل كذلك مع عدمه.
٢٦٠٣٤ - [وفي مسألتنا تجب النفقة مع الحمل كذلك مع عدمه].
٢٦٠٣٥ - قالوا: بائن، فوجب أن تسقط نفقتها كالمطلقة قبل الدخول.
٢٦٠٣٦ - قلنا: هناك لما سقط سكانها سقطت نفقتها، ولما لم تسقط في مسألنا السكنى كذلك النفقة.
٢٦٠٣٧ - قالوا: النفقة تجب بإزاء التمكين، ولهذا تسقط بالنشوز وليس هاهنا تمكين، فا تجب النفقة.
٢٦٠٣٨ - قلنا النفقة تجب بحبسها في منزل الزوج لحقه، وهذا المعنى موجود. وإنما سقطت بالنشوز لزوال الحبس.
٢٦٠٣٩ - قالوا: نفقة بحق الملك، فسقطت بزوال الملك كالعبد إذا أعتقه.
٢٦٠٤٠ - قلنا: هناك سقطت السكنى فسقطت النفقة.
٢٦٠٤١ - وفي مسألتنا بخلافه، أو نقول: لم يبق بعد العتق حكم من أحكام الملك، فلم يجز أن تبق النفقة. وقد بقي في المبتوتة حكم من أحكام الملك، فجاز أن تبقى النفقة.
٢٦٠٤٢ - قالوا: مبتوتة فلم تجب لها نفقة، كما لو ارتدت أو قبلت أباه.
٢٦٠٤٣ - قلنا: هناك منعت نفسها من زوجها بمعصية، ولو فعلت هذا مع بقاء ملكه سقطت نفقتها كالناشزة، فمنع زوال الملك أولى.
٢٦٠٤٤ - وفي مسألتنا: منعت الاستمتاع بحق، فلم تسقط نفقتها، كما لو منعت نفسها لتأخذ مهرها.