للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنشوزها، فلما علم ذلك أسقطها.

٢٦٠٣٠ - فإن قيل: تعديها ليس بنشوز.

٢٦٠٣١ - قلنا: إذا لم يمكن أن تقيم في منزل الزوج، فقد صار الامتناع بمعصية من جهتها.

٢٦٠٣٢ - قالوا: زوجية زالت، فزالت النفقة بزوالها كالمتوفاة.

٢٦٠٣٣ - قلنا: يبطل بالحامل. والمعنى في الأصل أن النفقة تسقط مع الحمل كذلك مع عدمه.

٢٦٠٣٤ - [وفي مسألتنا تجب النفقة مع الحمل كذلك مع عدمه].

٢٦٠٣٥ - قالوا: بائن، فوجب أن تسقط نفقتها كالمطلقة قبل الدخول.

٢٦٠٣٦ - قلنا: هناك لما سقط سكانها سقطت نفقتها، ولما لم تسقط في مسألنا السكنى كذلك النفقة.

٢٦٠٣٧ - قالوا: النفقة تجب بإزاء التمكين، ولهذا تسقط بالنشوز وليس هاهنا تمكين، فا تجب النفقة.

٢٦٠٣٨ - قلنا النفقة تجب بحبسها في منزل الزوج لحقه، وهذا المعنى موجود. وإنما سقطت بالنشوز لزوال الحبس.

٢٦٠٣٩ - قالوا: نفقة بحق الملك، فسقطت بزوال الملك كالعبد إذا أعتقه.

٢٦٠٤٠ - قلنا: هناك سقطت السكنى فسقطت النفقة.

٢٦٠٤١ - وفي مسألتنا بخلافه، أو نقول: لم يبق بعد العتق حكم من أحكام الملك، فلم يجز أن تبق النفقة. وقد بقي في المبتوتة حكم من أحكام الملك، فجاز أن تبقى النفقة.

٢٦٠٤٢ - قالوا: مبتوتة فلم تجب لها نفقة، كما لو ارتدت أو قبلت أباه.

٢٦٠٤٣ - قلنا: هناك منعت نفسها من زوجها بمعصية، ولو فعلت هذا مع بقاء ملكه سقطت نفقتها كالناشزة، فمنع زوال الملك أولى.

٢٦٠٤٤ - وفي مسألتنا: منعت الاستمتاع بحق، فلم تسقط نفقتها، كما لو منعت نفسها لتأخذ مهرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>