[وعن] ابن عمر أنه قيل له: يمنعك الكبر من القنوت؟ فقال: ما أعرفه عن أصحابي. والذي روي من فعل علي فإنما فعله في المحاربة أياما ثم قال: لا أزيد على قنوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فدل على أنه لا يرى القنوت بكل حال.
٢٤٩٠ - قالوا: كل ذكر كان مسنونا في صلاة الوتر كان مسنونا في صلاة الفجر، كالتكبيرات.
٢٤٩١ - قلنا: يبطل بالتشهد الأول إذا أوتر بأكثر من ركعة. ولأن سائر الأذكار لما سنت في ركعتي الفجر سنت في فرضها، ولما لم يسن القنوت في ركعتي الفجر لم يسن في فرض الفجر.
٢٤٩٢ - قالوا: كل ذكر كان مسنونا في غير الفرائض وجب أن يكون من جنسه ما هو مسنون في الفرائض، كالاستفتاح والتشهد والمسح.
٢٤٩٣ - قلنا: نقول بموجبه؛ لأن القنوت دعاء، وجنس ذلك ثابت في الفرائض، وإنما يختلف المحل، فهو كتكبير العيد الذي يثبت جنسه في الفرائض وإن اختلف المحل. والمعنى فيما ذكروه [من] الأذكار أنها تثبت في جميع النوافل، فكذلك جاز أن يثبت من [جنسها] في الفرائض، ولما لم يسن القنوت في كل النوافل لم يسن في الفرائض.