للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٢٢١ - قالوا: حقن الدم بالإسلام أكد، بدلالة أنه لا يزول إلا بالردة، وحقن العقد يزول بنقض العهد من الذمي كالردة من المسلم.

٢٦٢٢٢ - قلنا: الامتناع من أداء الجزية فإن حصل من واحد لم يؤثر في نقض العهد، وإن حصل من جماعة ممتنعة، فهم كالجماعة من المسلمين إذا امتنعوا من أداء الزكاة، وخروج أهل الذمة وإن حصل من جماعة علينا كخروج المسلمين علينا فلا فرق بينهما.

٢٦٢٢٣ - فإن قيل: إذا قتل الأب ابنه والمولى عبده فهو محقون الدم على التأييد، ولا قصاص على القاتل.

٢٦٢٢٤ - قلنا: المعتبر في جهة المقتول حقن دم على التأييد، ويعتبر في جهة القاتل أن [يعرى] العلة عن أبيه، والأب له شبة في نفس الابن وماله، والمولى له شبهة في رقبة عبده.

٢٦٢٢٥ - ولأن كل من وجب على المسلم القطع بسرقة ماله، جاز أن يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>