للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طريانه بعد وجوب القصاص يمنع الاستيفاء. لأن كل معنى إذا وجد في الابتداء منع وجوب القصاص، وإذا طرأ بعد الوجوب منع الاستيفاء، كالولد قتل الأب لم يقتص منه.

٢٦٢٤٣ - لو ورث الابن قصاصًا على أبيه لسقط، ولا يلزم العاقل إذا قتل ثم جن، لأنه ذكر في المنتقى: لأنه إن جن قبل تسليمه إلى الولي سقط القصاص، وإن جن بعد تسليمه ليقتل لم يمنع القصاص.

٢٦٢٤٤ - لأنه يختلط في تلك الحال من الخوف، فعلى هذا هو طرؤ علينا، ونحمل ما ذكر في الكتاب على المجنون بعد التسليم. ولو جعلناها في الأصل رواية أخرى لم يلزمنا.

٢٦٢٤٥ - لأن المجنون إذا قتل لم يجب عليه القصاص، لأن فعله ليس بعمل،

<<  <  ج: ص:  >  >>