للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وجوب) القصاص بطرف العبد لو (لا) قيام (الليل).

٢٦٢٠٧ - ويدل عليه قولته تعالى:} ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا {ولم يفصل.

٢٦٣٠٨ - ولا يقال: إن هذا في العبد، (لان العبد) [يقدر حرًا] بالموالاة.

٢٦٣٠٩ - قلنا: [التعميم] يعم لمولى العبد وولي الحر، فلما ذكر لفظًا عامًا في جميعهم ذكر المولى الذي يعم الحر والعبد.

٢٦٣١٠ - فإن قيل: الحر بالعبد سرف، وقد قال الله تعالى:} فلا يسرف في القتل {.

٢٦٣١١ - قلنا: السرف في القتل التجاوز في الفعل الحد المستحق.

٢٦٣١٢ - ويدل عليه قوله تعالى:} الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى {فأوجب القصاص على الأنثى لقتل الأنثى ولم يفصل.

٢٦٣١٣ - فإن قيل: قوله:} الحر بالحر {دليله أن الحر لا يقتل بالعبد.

٢٦٣١٤ - قلنا: دليل الخطاب ليس بحجة عندنا، ولأن النطق يقوم عليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>