(وجوب) القصاص بطرف العبد لو (لا) قيام (الليل).
٢٦٢٠٧ - ويدل عليه قولته تعالى:} ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا {ولم يفصل.
٢٦٣٠٨ - ولا يقال: إن هذا في العبد، (لان العبد) [يقدر حرًا] بالموالاة.
٢٦٣٠٩ - قلنا: [التعميم] يعم لمولى العبد وولي الحر، فلما ذكر لفظًا عامًا في جميعهم ذكر المولى الذي يعم الحر والعبد.
٢٦٣١٠ - فإن قيل: الحر بالعبد سرف، وقد قال الله تعالى:} فلا يسرف في القتل {.
٢٦٣١١ - قلنا: السرف في القتل التجاوز في الفعل الحد المستحق.
٢٦٣١٢ - ويدل عليه قوله تعالى:} الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى {فأوجب القصاص على الأنثى لقتل الأنثى ولم يفصل.
٢٦٣١٣ - فإن قيل: قوله:} الحر بالحر {دليله أن الحر لا يقتل بالعبد.
٢٦٣١٤ - قلنا: دليل الخطاب ليس بحجة عندنا، ولأن النطق يقوم عليه،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute