للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٣١٧ - فإن قيل: روي في الحديث (من جدع جدعناه) مفهومه أن من (جدع) غيره جدعناه. وقد نسخ هذا المفهوم كما نسخ المنطوق.

٢٦٣١٨ - قلنا: لم ينسخ المنطوق. لكن (خصصناه) بدليل آخر.

٢٦٣١٩ - ولأن كل من جاز أن يستوفى القصاص من قاتله الحر جاز ابتداء أصله الحر.

٢٦٣٢٠ - ولأن الرق معنى يستحق به الولاية، فلا يمنع وجوب القصاص على قاتله الحر (كالصغر) والجنون.

٢٦٣٢١ - ولأنه نقص لا يوجب إباحة الدم، فلا يمنع وجوب القصاص ابتداء على القاتل الحر أصله الأنوثة.

٢٦٣٢٢ - ولأن الدم معنى لا يملكه المولى من عبده، وهو مما يملك مكان العبد، كالحر أصله الطلاق. ولا يلزم القصاص في الطرف، لأن العبد كالأحرار فيها. ألا ترى أن الأحرار يجري بينهما القصاص عليه بقتله ابتداء أصله الحر.

٢٦٣٢٣ - (ولأن يد) العبد في دمه أقوى منها في ماله، بدلالة أن المولى يملك إزالة يده من المال ولا يملك إتلاف الدم، ولو أقر بما في يده من المال نفذ إقراره،

<<  <  ج: ص:  >  >>