للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القصاص وهذا غلط. لأنها لو كانت ميتة تلاشت وفسدت ولم تبق، وإن كانت لا تصير مذكاة في الشاة بذكاة الأصل.

٢٦٣٤٧ - لأن الذكاة لا تفعل إلا في (الحي)، ولم يجب بقطعها أرش.

٢٦٣٤٨ - قالوا: الشعر يضمن ولا يفسد وإن كان ميتًا عندكم.

٢٦٣٤٩ - قلنا: غلط (عندنا) الشعر لا حياة فيه، فأما أن نقول إنه ميت فلا، وعدم الحياة لم يمنع الضمان كالشجر.

٢٦٣٥٠ - فإن قيل: لو كان القصاص (سقط) في طرف العبد (للتفاضل)، قطع طرف العبد بالحر والمرأة بالرجل كما تقطع الشلاء بالصحيحة.

٢٦٣٥١ - قلنا: النقصان متى كان شاهدًا منه أن (يؤخذ) الأكمل بالأنقص، ولم يمنع أخذ (الناقص) بالكامل بالتراضي. وإن كان النقص من طريق الحكم منع أن يؤخذ الناقص بالكامل وإن حصل (بالتراضي)، كما لو قطع (الرجل) يمين رجل ولا يمن له، ولم يقطع يساره بيمين المقطوع وإن رضي بذلك.

٢٦٣٥٢ - قالوا: النفس أكمل حرمة من الطرف، فإذا لم (يؤخذ) طرف الحر بطرف العبد فنفسه أولى.

٢٦٣٥٣ - قلنا: لما كانت حرمة النفس أعظم من حرمة الطرف جاز أن يقتص من الحر لانتهاكه الحرمة العظمى، ولم يقتص من طرفه لانتهاكه الحرمة الناقصة.

٢٦٣٥٤ - قالوا: فالرق لا تأثير له في عبد نفسه، لأن المكاتب لو قتل عبده لم يقتص منه، ولم يكن منقوصًا بالرق.

٢٦٣٥٥ - قلنا: والمعنى الصحيح أن حقوق العبد ثبت للمولى، فأوجب على

<<  <  ج: ص:  >  >>