للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٣٨٤ - قلنا: الثياب ضمانها ضمان المال، (بدلالة) أنه لا يتعلق الأثمان ولا يتأجل بدله إلا بالتأجيل، فكذلك اعتبر كمال قيمته في جهة المال. وأما ضمان القتل فليس بضمان مال وإنما هو ضمان جناية، بدلالة أنه يجب فيما ليس بمال وهو الحر، وهو يتأجل من غير تأجيل فليس بضمان مال يجب به القصاص فلذلك لم يعتبر جهة المال فيه ويقدر كما تقدر الجنايات.

٢٦٣٨٥ - قالوا: لو كان ضمانه جناية لم يستو الذكر والأنثى.

٢٦٣٨٦ - قلنا: لا يستويان، بدلالة أن عبدًا قيمته ألف يضمن بجميع قيمته، و (أمة) قيمتها خمسة آلاف إلا عشر، فدل أنها لا يستوي بينهما بمعنى يعود إلى كونه ذكرًا وأنثى. وأما إذا كان قيمة كل واحد ألف، وإنما يتساويان بمعنى تساوى القيمة لا لكونه ذكرًا (و) أنثى.

٢٦٣٨٧ - قالوا: لو كان جناية لغلظ في شبه العمد.

٢٦٣٨٨ - قلنا: شبه العمد يتغلظ بدله من الإبل. ولا يتغلظ من الورق و [الذهب]. وبدل العبد لا يجب فيه الإبل فلم يتغلظ.

٢٦٣٨٩ - قالوا: العبد يضمن بالغضب والعتق والجناية، فإذا كان يضمن في العتق والعتق بجميع قيمته، فكذلك الجناية.

٢٦٣٩٠ - قلنا: ضمانه بالغضب والعتق تمحض ضمان ماله، بدلالة أنه لا يتأجل من غير تأجيل، ضمانه بالقتل ضمان جناية، فكذلك اختلف حكم الضمان.

٢٦٣٩١ - قالوا: العبد له (شبهة) بالأموال، بدلالة ضمانه بالقيمة، و (له)

<<  <  ج: ص:  >  >>